الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إن كانت لورثة فلا يجوز الاعتداء عليها بالبناء، أو السكنى، أو غير ذلك من أوجه الانتفاع دون إذن أولئك الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه. رواه أبو داود.
وقوله أيضا: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
وكذلك إن كانت تلك الأرض للدولة، ولا تأذن في البناء عليها، فلا يجوز الاعتداء عليها بالبناء، أو غيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن رجالا يتخوضون -يتصرفون- في مال الله –أي المال العام- بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
والله أعلم.