الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال يستثمر فيما هو مشروع، وليس هناك ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم، وإنما يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما ـ إن حصل ربح ـ ولا يصح اشتراط الربح بمبلغ مقطوع معلوم، ومثل ذلك النسبة إن أضيفت إلى رأس المال، لأنها تكون مبلغا معلوما مضمونا.
جاء في المغني لابن قدامة: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا، وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وإنما لم يصح ذلك؛ لأنه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا، وقد يربح كثيرًا، فيستضر من شرطت له الدراهم. اهـ باختصار.
وعليه؛ فلا بد من التثبت مما يستثمر فيه المال، وأن يكون الاتفاق وفق ما ذكر.
والله أعلم.