الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم تزويج المرأة دون ولي، سواء كانت بكراً، أو ثيباً، كبيرة، أو صغيرة، وراجع الفتوى: 280042
وامتناع الولي من تزويج المرأة لغير مسوّغ؛ لا يبيح لها الزواج دون ولي؛ ولكن يجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، و يجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان.انتهى، وانظر الفتوى: 32427
وعليه؛ فليس لك أن تتزوج المرأة بغير ولي، ولكن لها رفع الأمر إلى أهل العلم في المركز الإسلامي، في البلد الذي تقيم فيه؛ لينظروا في أمرها؛ فإن ثبت عندهم عضل أوليائها لها؛ قاموا بتزويجها، وراجع الفتوى: 67198والفتوى: 308947
والله أعلم.