الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قامت أختكِ بإرضاع ابنكِ الصغير، وكان عمره دون السنتين، فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ويكون أخا من الرضاع لأولادها -الذكور منهم، والإناث- ولا تكون ابنتكِ أختا لهم، فيجوز لابن أختكِ الزواج من ابنتكِ.
وصحيح ما سمعت من أن هنالك خلافا بين الفقهاء في تأثير الرضاع بعد الحولين في التحريم، والراجح عندنا أن من شرط التحريم بالرضاع كونه في الحولين، وسبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى: 48665. وراجعي للمزيد الفتوى: 187659.
وبناء على هذا؛ فإرضاع أختكِ ابنتكِ وهي في هذا العمر لا يحرمها على ابنها، واللبن الناتج عن تعاطي الدواء تثبت به الحرمة، فإن أرضعت ابن أختك من هذا اللبن فإنك تكونين أماً له من الرضاع، كما أوضحناه في الفتوى: 382237.
ولا يشترط لثبوت التحريم بالرضاع التقام الثدي، فلو سحب اللبن بحقنة، أو شربه الطفل من إناء، فإنه يثبت به التحريم، ويمكن مطالعة الفتوى: 145331.
والله أعلم.