الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن السنة أن يؤذن في أذن المولد ، ويستحب للوالد فعل ذلك حين الولادة . قال ابن قدامة في المغني : قال بعض أهل العلم : يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد لما روى عبدالله بن رافع عن أمه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة والحديث رواه أبو داوود والترمذي وقال: حديث صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في أذان المرأة فمنهم من كرهه ومنهم من منعه , ومنهم من رآه مباحا إذا لم ترفع به صوتها. ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28889 وعلى كل حال فليس على المرأة كفارة في أذانها وهي نفساء، إذ الأذان لا تشترط لصحته الطهارة. وليس على الوالد أيضاً كفارة في تركه التأذين في أذن المولود، لأنه إنما ترك أمرا مستحبا. وقد أحسن في عدم دخوله على النساء إذا كن غير متحجبات أو حتى ملا مستهن عند دخوله.
والله أعلم.