حكم أذان المرأة النفساء في أذن المولود

29-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله عنا أحسن الجزاء وسدد الله خطاكم..
أسال حضراتكم عن حكم الإسلام في امراة أذنت في أذن مولودتها مع أنها على غير طهر لوجود دم النفاس وذلك لرفض الوالد الدخول إلى الغرفة إلا بعد حين والأذان في أذن مولودته بسبب ازدحام المكان بالزوار من النساء لارتباكه وحيائه منهن؟ وما الكفارة إن وجدت؟
وهل صحيح أن على الوالد الإسراع بالأذان في أذن مولوده بعد ولادته مباشرة وقبل أن يسبق إلى مسامعه كلام الناس من حوله لكي يكون ذكر الله أول شيء يسمعه؟ وما كفارة من لم يفعل الا بعد مرور ساعة من الولادة لجهله بالامر؟
حفظكم الله وزادكم من علمه الذي لا ينضب.. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن السنة أن يؤذن في أذن المولد ، ويستحب للوالد فعل ذلك حين الولادة . قال ابن قدامة في المغني : قال بعض أهل العلم : يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد لما روى عبدالله بن رافع عن أمه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة والحديث رواه أبو داوود والترمذي وقال: حديث صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في أذان المرأة فمنهم من كرهه ومنهم من منعه , ومنهم من رآه مباحا إذا لم ترفع به صوتها. ولك أن تراجع  فيه الفتوى رقم: 28889 وعلى كل حال  فليس على المرأة كفارة في أذانها وهي نفساء، إذ الأذان لا تشترط لصحته الطهارة. وليس على الوالد أيضاً كفارة في تركه التأذين في أذن المولود، لأنه إنما ترك أمرا مستحبا. وقد أحسن في عدم دخوله على النساء إذا كن غير متحجبات أو حتى ملا مستهن عند دخوله.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net