الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "سوف أطلق" ليس تنجيزًا للطلاق، ولا تعليقًا له، ولكنه وعيد؛ لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
واعلمي أنّه لا يجوز للمرأة الصيام تطوعًا بغير إذن زوجها، أمّا قضاء الصيام المفروض؛ فلا يجب عليك استئذان زوجك فيه، لكن الأفضل استئذانه إذا لم يضق الوقت، وراجعي الفتوى: 29075.
والله أعلم.