هل يجوز لمن كُلف بعمل أن يستأجر غيره ليقوم به؟

8-10-2023 | إسلام ويب

السؤال:
أقوم بإنشاء حساب لتقديم خدمات إلكترونية، وأكون بها وسيطا فقط، ولست مقدما للخدمة في حد ذاتها، ولنفترض أنني قمت بالتفاهم مع مقدم الخدمة -شخص آخر- يصمم المواقع، وأقول له في كل مرة يأتيني زبون سأنقص عنه مبلغ الخدمة، وبعدها أشتريها عنك، وأبيعها للزبون، وما زاد فهو لي، فهل هذه المعاملة جائزة؟
وبارك الله فيكم جميعا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل يدخل في إطار عقد الإجارة في الذمة، فإذا لم يشترط العميل على السائل أن يقوم بالعمل بنفسه، فإنه يجوز له أن يستأجر غيره للقيام بالعمل، ما دام لا يختلف باختلاف الأعيان، سواء بالأجرة نفسها، أم أقلّ، أم أكثر، وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 126722.

والله أعلم.

www.islamweb.net