الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل يدخل في إطار عقد الإجارة في الذمة، فإذا لم يشترط العميل على السائل أن يقوم بالعمل بنفسه، فإنه يجوز له أن يستأجر غيره للقيام بالعمل، ما دام لا يختلف باختلاف الأعيان، سواء بالأجرة نفسها، أم أقلّ، أم أكثر، وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 126722.
والله أعلم.