الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان:
أولاهما: أنه هل يشرع للمأموم دفع المارِّ بين يديه، أو لا يشرع ذلك؟ فيه قولان لأهل العلم.
قال البهوتي في شرح الإقناع: فَإِنْ مَرَّ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِينَ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُمْ رَدُّهُ، وَهَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ الْمُرُورِ؟ احْتِمَالَانِ.
وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ يَمِيلُ إلَى أَنَّ لَهُمْ أَيْ الْمَأْمُومِينَ رَدَّهُ، وَأَنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ؛ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.
وَعَلَى هَذَا فَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَمِ قَطْعِ صَلَاتِهِمْ بِمُرُورِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَطْ. انتهى.
وعليه، فما فعلته مشروع عند بعض أهل العلم، وليس لهذا الرجل أن ينكر عليك -والحال هذه-؛ إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، كما هو معلوم.
وثانية المسألتين: أن هذه حركة يسيرة، لا يؤثر مثلها في صحة الصلاة.
وقد بينا أقسام الحركة في الصلاة وأحكامها في الفتوى: 121351؛ فانظرها.
والله أعلم.