وجوب وفاء الزوج بالشروط التي لا تنافي عقد الزواج

20-9-2023 | إسلام ويب

السؤال:
عقدت قراني على فتاة متدينة، وفقًا لشروط العقد التي اشترطها والدي، وكان من بين هذه الشروط أن أعيش بمفردي، ومع ذلك، وبعد مرور حوالي: 5 أشهر، توفي والدي الذي كان الداعم، والممول الأساسي لهذه الخطوة في حياتي، وبعد وفاة والدي، تعرضت لضغوط كبيرة، حيث أنا الابن الوحيد لأمي، ولدي أخوات صغيرات، فلم أتمكن من الوفاء بشروط العقد التي اشترطها والدي، وأرغب في العيش مع والدتي، لكي أكون بجانبها في حال احتاجت إليَّ في الليل، وأكون الداعم لأخواتي، ومع ذلك، تم رفض هذه الفكرة بشدة من قبل زوجتي، ولم نعد نتحدث مع بعضنا، وأصبحت تخرج من المنزل دون إبلاغي، أو إعلامي بذلك، فما هو حكم الشروط التي اشترطها والدي؟ وما هو حكم سلوك الفتاة التي تخرج دون علمي، أو إبلاغي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ زوجتك اشترطت في عقد الزواج شروطا قبلها والدك -رحمه الله- وقبلت بها؛ ومن هذه الشروط أن تسكنها في بيت مستقل لا يشاركها فيه أحد، وقد وفيت بشروطها؛ لكن بعد وفاة والدك تريد أن تنقل زوجتك لتسكن مع أمّك في بيتها، والزوجة ممتنعة من الانتقال إلى بيت أمّك، وصارت تخرج من البيت بغير إذنك، فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فالشروط التي اشترطتها الزوجة، وليس فيها مخالفة للشرع، أو منافاة لعقد الزواج؛ شروط صحيحة لازمة، على الراجح عندنا؛ فإذا لم تف بها، كان من حقّ الزوجة أن تطالب بحقها حتى ولو كان فسخ الزواج، وراجع الفتوى: 405829.

وأمّا السكن المستقل؛ فهو حق للزوجة، سواء شرطته في العقد، أم لم تشترطه، وإن كنت محتاجا للسكنى مع والدتك، فاجتهد في إقناع زوجتك بالسكنى معها، فإن رضيت -فالحمد لله- وإلا فاحرص على بر أمك، والإحسان إليها بما يتيسر لك، وإذا كان بيت أهلك واسعاً، بحيث يمكنك أن تجعل زوجتك في جزء منه مستقل بمدخله، ومرافقه فافعل، وراجع الفتوى: 402493.

وأمّا خروج زوجتك من بيتك دون إذنك لغير ضرورة؛ فهو معصية، ونشوز محرم، قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ، إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ، إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. انتهى.

 وراجع الفتوى: 372034.

ونصيحتنا لزوجتك أن تتقي الله، وتعاشرك بالمعروف، ولا تخرج من بيتك إلا بإذنك، وينبغي عليها أن تتفهم حاجتك للانتقال إلى بيت أمّك، ومن المروءة، وحسن العشرة ألا تمتنع من ذلك، وأن تعينك على برّ أمّك، والإحسان إليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net