الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يريده زوجك من التعامل في السجائر بالطريقة التي ذكرت، محرم؛ إذ هو من قبيل بيع السجائر. لأنه مقايضة، والمقايضة ضرب من ضروب البيع، إذ هي بيع عرض بعرض، أي سلعة بسلعة. ويشترط فيها ما يشترط في البيع من كون كل من العرضين مباحاً، طاهراً، منتفعاً به، والسجائر محرمة وليست مباحة، ولا نفع فيها.
كما أن المقايضة بها فيها إعانة على ارتكاب المحرم، فمن يأخذها سيشربها.
أما ما ذكرت من أن الحامل على هذا التعامل هو تجنب احتمال ضياع النقود أو بعضها بانتهاء صلاحية الكوبون الذي فرضته إدارة السجن، فلا نراه مسوغا للتعامل في السجائر فهو ليس بضرورة ولا حاجة تبيح الإقدام على محرم؛ إذ يمكن تفاديه بتقدير حاجياته الشهرية، ومن ثم تحويل ما يغطيها فقط على البريد، أو البحث عن مادة أخرى مباحة، يصرف فيها ما يتبقى من المبلغ.
وفي الختام نسأل الله -تعالى- أن يرفع الظلم عن المظلومين، ويكشف كرب المكروبين من المسلمين.
والله أعلم.