الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بقوله: والنسبة من رأس المال - أن اتفاقه مع صديقه أن يكون ربحه نسبة مضافة إلى رأس المال، تتغير بحسب حال التجارة: فلا يجوز هذا، ولا يصح؛ فإن مجرد ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان ربح زائد عليه، ولو كان متغيرا، تبطل به الشركة، والمضاربة! وتؤول المعاملة إلى معنى القرض المضمون الذي يجر نفعا على صاحبه، فيكون ربا، وراجع في ذلك الفتاوى: 274996، 415924، 260476، 134737.
وهذا، بخلاف ما إذا كان الاتفاق ليس على نسبة من رأس المال، وإنما على نسبة معلومة مشاعة من الربح إن حصل، مع تحمل صاحب رأس المال للخسارة إن حصلت، ويخسر المضارب عندئذ جهده، فهذه مضاربة شرعية صحيحة.
والله أعلم.