الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاستفادة البائع من هذا البيع الصوري، هو ما أشار إليه السائل من الدعاية والتسويق الإلكتروني. ولكن هذه الطريقة فيها غش للمتسوقين، فيظهر لهم بكثرة هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني.
وإن كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ..
وراجع للفائدة، الفتوى: 453718.
وإذا لم تجز هذه الطريقة في العمل، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ..
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرك شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
والله أعلم.