الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: هل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة لأداء أجور العمال: إن كان المقصود منه أن يأخذ هذا الرجل من الناس أموال زكاتهم؛ ليدفع منها أجور عمال شركته، فجوابه: أن مصارف الزكاة جاءت مبينة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
ولا نرى أن السائل بحاله التي ذكرها، والغرض الذي ذكره، يدخل في هذه الأصناف، إلا من باب الغارمين، وذلك بأن يكون العمال قد استحقوا عليه أجورهم، وثبتت دَيْنًا في ذمته، ولا يجد لهذا الدين قضاء، فلا هو يقدر على أخذ ديونه على عملائه، وليس عنده عرض فاضل عن حاجته يبيعه، ويقضي بثمنه ما عليه من الدين، وراجع للفائدة الفتاوى: 114286، 161009، 207592.
وأما إن كان مراد السائل أن يدفع زكاة ماله هو كأجرة للعمال في شركته، فهذا لا يجوز، ولا يجزئ، حتى ولو كان العمال من المستحقين للزكاة، لأنه بذلك يكون قد وقى ماله بزكاته، ورجع نفعها عليه هو بقضاء دينه من زكاة نفسه.
والله أعلم.