الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإجابة المؤذن سنة عند جمهور العلماء، وذهب الحنفية، وأهل الظاهر، وابن وهب من المالكية إلى وجوبها، فأبقوا الأمر الذي في حديث الشيخين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. على ظاهره، وبالتالي، فلا ينبغي لمن سمع النداء إلا أن يقول مثل ما يقوله المؤذن، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسأل الله له الوسيلة، كما جاءت بذلك السنة، ثم بعد ذلك يصلي السنة، هذا هو الأفضل.
جاء في المغني لابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ؛ لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة، فلا بأس، نص عليه أحمد. اهـ.
وبهذا تعلم أن الأولى ترك ابتداء الصلاة أثناء الأذان، وإن فعلته فلا إثم عليك، ويمكنك أن تنصح المؤذن بعدم التمطيط والإطالة في الأذان، أو تخبر من يتولى نصحه ممن يرجى سماعه وقبوله منه.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 151091.
والله أعلم.