الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من المسائل الأولى به المحاكم، فهي التي تنظر في الدعاوى، وترفع الخلاف، وتقطع النزاع، وما يقوله المفتي فيها إنما هو باعتبار صدق الطرف المستفتي، وهذا -كما هو معلوم- قد لا يكون واقعا.
وعليه؛ فمن باب الفائدة، لا بخصوص هذه المسألة، نقول: إن المال الذي أراد الوالد هبته لزوجته، ولم تقبضه حتى مات -هذا المال- حقّ لجميع الورثة، وفق أنصبتهم الشرعية في التركة، وليس حقًّا للزوجة وحدها؛ لأنّ الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وتبطل بموت الواهب قبله.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده. انتهى.
لكن إذا رضي جميع الورثة بالتبرع بهذا المال، أو بعضه لزوجة الوالد؛ فهذا إحسان محمود، لا حرج فيه؛ بشرط أن يكون جميع الورثة بالغين راشدين.
والله أعلم.