الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما يرخَّص فيه من صور ذوات الأرواح: الصور غير المكتملة التي أزيل منها ما لا تبقى الحياة من دونه، أو الصورة غير الواضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، فهذا مما رخص فيه جمهور الفقهاء، وراجعي في ذلك الفتاوى: 312259، 421378، 454561.
وهذا في حق الكبار، أما الصغار: فالأمر في حقهم أوسع، والجواز أولى، وأظهر، فإذا كانت الصور التي تستعملها السائلة مما يرخص فيه، فلا حرج عليها.
والله أعلم.