الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك قد أدركتِ صلاة الصبح المذكورة قبل خروج وقتها، ولا داعي لإعادتها، وراجعي الفتوى: 220093.
ولا تحرم الفريضة وقت شروق الشمس بمعنى طلوعها، بل تصلى في ذلك الوقت من غير تأخير، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. رواه الإمام مسلم، وغيره.
كما تجوز صلاة سنة الفجر في وقت طلوع الشمس أيضا عند بعض أهل العلم، لأنها من ذوات الأسباب، فيجوز فعلها في وقت النهي.
وانظري الفتوى: 436738وهي بعنوان: صلاة نافلة الفجر وقت الشروق.
وبخصوص السؤال الأخير: فإن مَن أوقع الصلاة بعد خروج وقتها لا تكون باطلة، بل تقع قضاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 441976.
لكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن ذلك معصية شنيعة، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما تقدم في الفتوى: 367015.
والله أعلم.