الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ثمن الشقة قد أصبح ديناً لازماً عليك للحكومة، فلك أن تخصم منه قيمة الدين الذي عليك -إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن الحاجة تجعلها في مقابلة الدين- فتخصم قيمة الدين من المال الذي جمعته، وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وتخرج منه ربع العشر، أي 2.5% .
قال المرداوي في الإنصاف: لَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ بَقِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ، وَزَكَّى مَا مَعَهُ مِن الْمَالِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. اهـ.
فالخلاصة أنك لا تخصم من المال الذي جمعته إلا ما أصبح دينا لازما عليك، سواء وقعت العقد، أو لم توقع، وفي هذه الحال تخصم ما لزمك سواء أكان ثمن الشقة كاملا، أم ثمن حجز الشقة فقط.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 310492 ، 127160 ، 164663 .
والله أعلم.