الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوما وليلة، فإذا زادت عادتك عن خمسة أيام فصارت سبعة، فالزائد حيض، وإذا زادت عن سبعة فصارت تسعة فالزائد حيض كذلك. ما لم يبلغ مجموع تلك المدة التي ترين فيها الدم ولواحقه خمسة عشر يوما.
وانظري الفتوى: 118286 ، والفتوى: 100680.
وعليه؛ فإنك لا تصومين هذه الأيام التي زادت في مدة عادتك، بل تعدينها حيضا، وتدعين لها الصوم والصلاة، وتقضين صومها بعد رمضان إن شاء الله.
والله أعلم.