الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك احتساب أجرة استقدام الخادمة؛ من الزكاة؛ لأنّ استقدام الخادمة؛ إن كان زائدًا عن الحاجات الأصلية لأمّك؛ فلا يصحّ دفع الزكاة إليها، لكونها غير مستحقة للزكاة في هذه الحال.
وأمّا إن كان استقدام الخادمة داخلًا في الحاجات الأصلية لأمك؛ فهو من النفقات الواجبة على أولادها الموسرين، والراجح عندنا أن النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد، كما هو الراجح عند المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة: إذا حكم بها عليهم، فإنها توزع عليهم ذكورًا كانوا، أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا، على قدر يسارهم، على الراجح، لا على الرؤوس، ولا على قدر الإرث. انتهى.
فإن كنت أكثر إخوتك يسارًا؛ فعليك النصيب الأكبر من النفقة على أمّك؛ وحيث كانت النفقة واجبة عليك؛ فلا يجوز لك دفع الزكاة فيها.
وراجعي الفتوى: 427438.
والله أعلم.