الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الذي سها عن القيام حتى ركع إمامه قد قام حتى انتصب قائماً ثم ركع دون أن يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، ويحمل عنه الإمام الفاتحة، قال المليباري الشافعي في قرة العين: (إلا ركعة مسبوق) فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمناً يسع الفاتحة من قيام الإمام، ولو في كل ركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والإمام راكع فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها. ا.هـ
أما إذا كان قد انتقل من الجلوس إلى الركوع مباشرة فلا يصح له أن يحتسب تلك الركعة بل يلغيها ويفعل أخرى مكانها.
والله أعلم.