الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه أنك أومأت بالسجود من قيام، مع قدرتك على القعود والإيماء به من قعود. وهذا خطأ، فإن العاجز عن السجود يومئ به من قعود، ولا بد؛ ليكون أقرب إلى الأرض، ويومئ بالركوع من قيام.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ قَائِمًا، وَبِالسُّجُودِ قَاعِدًا)؛ لِأَنَّ الرَّاكِعَ كَالْقَائِمِ فِي نَصْبِ رِجْلَيْهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُومِئَ بِهِ فِي قِيَامِهِ، وَالسَّاجِدُ كَالْجَالِسِ فِي جَمْع [رجليه]، فَوَجَبَ أَنْ يُومِئَ جَالِسًا، وَلْيَحْصُلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَاءَيْنِ. انتهى.
وإذ قد حصل ما ذكرت، فحكمك حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة جاهلا، وهذا يجب عليه القضاء عند الجمهور.
وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يوجب القضاء. وقد بينا هذه المسألة تفصيلا في الفتوى: 125226.
وإن كان هذا قد وقع منك كثيرا بحيث يشق تداركه، فلا نرى حرجا في تقليد شيخ الإسلام -رحمه الله- وأنه لا يلزمك قضاء.
والله أعلم.