الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في توزيع المعلمين أن يوجَه الرجال إلى الأبناء الذكور، وتوجَه إلى البنات نساء معلمات حتى لا يقع الحرج، وتنتهك حرمات الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين رجالا ونساء بغض البصر وحفظ الفرج، وأمر المؤمنات بالحجاب والتستر، فقال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ] (النور: 30-31)
ولا ينبغي توجيه المعلمين الرجال للبنات إلا في حالة الضرورة وعدم وجود معلمات مع وجوب الالتزام بالحجاب لهن، ومراعاة الآداب الشرعية وعدم الخلوة والاختلاط.
وعليه، فإذا كانت هؤلاء الطالبات لا يلتزمن بالآداب الشرعية ولم تستطع أنت كمعلم إلزامهن بذلك، فعليك أن تطلب التحويل إلى مدرسة الأولاد، ولا يجوز لك الاستمرار معهن إذا كن لا يلتزمن بالآداب الشرعية ولم تدع الضرورة لذلك.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 16374، 7934.
والله أعلم.