الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فملامسة الرجل للمرأة من المحرمات التي ورد الوعيد الشديد فيها؛ لما روه الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وانظر الفتوى رقم: 35134، وهذا كله في حق العامد.
أما الناسي ومن في حكمه فلا إثم عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه.
ومن هذا يعلم أن لمس المرأة لرجل أجنبي عنها حرام، ولو كان ذلك ممازحة، فإن أنكر عليها هذا المنكر وبذل وسعه لتجنب وقوعه فلا إثم عليه.
والله أعلم.