الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فواجبك هو نصح العامل الذي رأيته يخون الأمانة، ويبيع مالا يحل له، مما استؤمن عليه، فتأمره بالكف عن تلك الأعمال المحرمة، وتحذره بالإبلاغ عنه إن لم يكف ويرد للشركة حقها، فإن كف، وتاب، ورد للشركة حقها، فبها ونعمت، وإلا فيلزمك إعلام المسؤول، ليتخذ بشأنه ما يراه مناسبا، فواجب كل مسلم مكلف إذا رأى منكراً أن يسعى لتغييره -حسب استطاعته- لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قال الصنعاني في سبل السلام: فأما إذا رآه، وهو فيها -يعني المعصية- فالواجب المبادرة لإنكارها، والمنع منها، مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره؛ لأنه من باب إنكار المنكر، لا يحل تركه مع الإمكان، وأما إذا رآه يسرق مال زيد، فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك، أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اهـ.
والله أعلم.