الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة عمل الجمعيات الإلكترونية، فيها إشكال شرعي، في تفاوت الرسوم التي تخصم من الأفراد، فإن تفاوت هذه الرسوم بحسب اختلاف الدور في الجمعية، يخرجها عن كونها مجرد مصاريف إدارية، أو أجرة عن الخدمة، وإلا تساوت في كل الأدوار، والقدر الزائد في رسوم الدور الأول، وما يليه، يجعل الزيادة كالمنفعة في مقابل قرب وقت الاقتراض، والقرض لا يصح أن يجر منفعة لغير المقترض، سواء أكان المقرض، أو غيره.
قال الحطاب في تحرير الكلام، في مسائل الالتزام، ص: 386: القسم الأول -يعني القسم الذي يفسد به القرض- كل ما جر نفعاً لغير المقترض، سواء جره للمقرض، أو لغير المقرض، والمقترض... فكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض.. اهـ.
ثم إن الشركة التي تنظّم الجمعية إن كانت تضمن أموال المشاركين، فهذا إشكال آخر، كما سبق ذكره في الفتوى: 454852.
ويضاف هنا أن هذه الشركة تلجأ للدخول بنفسها في الأدوار المتبقية، لتبدأ الجمعية في موعدها؛ ثم تضع حافزا ماديا لمن يحجز هذه الأدوار الأخيرة.. وهذا الحافز في الحقيقة يجعل الدخول في هذه الأدوار الأخيرة قرضا يجر نفعا إلى صاحبه، فيتحقق معنى الربا.
والله أعلم.