الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى وجه العموم؛ فإن تطعيم هذين الطفلين، وهما في هذه السن بجرعة خاصة بمن هم دون هذه السن، جائز إن لم يُخْشَ أن يترتب عليهما منه ضرر، فالضرر مدفوع، روى أحمد في المسند عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار.
والمرجع في تحديد الضرر من عدمه، إنما هو لأهل الاختصاص من الأطباء، وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما السؤال الثاني فنقول فيه: إن الظاهر -والله أعلم- أنه لم يكن لك الحق في مخالفة زوجك في أمر تطعيم هذين الطفلين؛ لأن الأب هو ولي الصغير في النفس والمال، وهو المسؤول عنه، وله النظر فيما تقتضيه مصلحته بما في ذلك أمر تطبيبه.
قال البهوتي في كشاف القناع عند الكلام عن ولي الصغير: ويجوز للولي تركه أي اليتيم في المكتب ليتعلم ما ينفعه، وله أيضا تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه، وله أداء الأجرة عنه من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله، وله أن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة، وله أيضا مداواته أي مداواة محجوره لمصلحة... انتهى.
وإذا كانت هنالك مصلحة في أخذهما لهذا اللقاح، فكان ينبغي لك محاولة إقناع زوجك، والاستعانة في ذلك بأهل الاختصاص.
فالمطلوب منك أن تتوبي من عصيان زوجك في هذا الأمر، ولا تعودي لمثله؛ فذلك كفارة ما فعلت، وأكثري من الدعاء لزوجك بخير.
وراجعي في شروط التوبة الفتوى: 29785، والفتوى: 127747.
والله أعلم.