الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن تكون الوليمة من قِبَل الزوج، ثبت ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعله.
أما القول: فما ثبت في الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- على عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أثر صفرة، فقال: مهيم، أو مه ـ قال: قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم -ولو بشاة-.
وأما الفعل: ففي عدة مواقف، ومنها ما رواه البخاري عن أنس -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس.
وثبت في الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال: ما أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء من نسائه، كما أولم على زينب، أولم بشاة.
فهي حق للمرأة على الرجل، حتى قيل بالقضاء بها عليه، جاء في مختصر خليل المالكي: وصحح القضاء بالوليمة. اهـ
جاء في منح الجليل على مختصر خليل: وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَأَشَارَ بِصُحِّحَ، لِقَوْلِ أَبِي الْأَصْبَغِ بْنِ سَهْلٍ الصَّوَابُ: الْقَضَاءُ بِهَا، لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ. وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَالرَّاجِحُ نَدْبُهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، لِحَمْلِهِ الْأَمْرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى النَّدْبِ. وَعَلَيْهِ، فَلَا يُقْضَى بِهَا. انتهى.
فالخلاف في وجوبها وندبها على الرجل. أما أنها مطلوبة منه؛ فلا خلاف في ذلك.
هذه هي السنة، ولكن ليس هنالك ما يمنع شرعا الزوجة أو أهلها من صنع وليمة؛ شكرا لله على النعمة، أو إكراما لضيوفهم، أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة، لكن لا على وجه السنية.
والله أعلم.