الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا البيع، والشراء يتم دون علم المشتري بكمية، ونوع الطعام الذي في الكيس، فلا يصح البيع، لما اشتمل عليه من جهالة، وغرر؛ إذ من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، جاء في بدائع الصنائع للكاساني عند كلامه عن شروط البيع: ومنها: أن يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما، علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة، فسد البيع. اهـ.
وأما إن كانت عملية البيع تتم بعد معرفة ما في الكيس من طعام كمّاً، ونوعاً، وما قبله هو مجرد حجز غير ملزم، لا للبائع، ولا للمشتري، فيصح البيع حينئذٍ.
والله أعلم.