الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذهب حُلِيًّا مُعَدًّا للاستعمال المباح؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور، وإن كان غير ذلك؛ فالزكاة واجبة فيه.
ثم المعتبر في النصاب هو الوزن، فإذا بلغ ما تملكه وزنًا خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو ما فيه هذا المقدار من الذهب ذي العيارات المختلفة، فقد وجبت عليك زكاته.
وقد بينا كيفية حساب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255. فإذا بلغ ما تملكه نصابا؛ فالواجب عليك أن تخرج ربع عشره، فإذا ملكت مائتي جرام مثلا، ففيها خمسة جرامات، ويجوز لك أن تخرج القيمة بعملة بلدك المتداولة. وانظر للفائدة الفتويين: 174299، 236317.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل فيما يقوم به من حساب قيمة الذهب وقت زكاته، وإخراج الواجب من هذه القيمة.
والله أعلم.