الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل مؤهلا لهذا العمل بشهادة أهل الخبرة من الأطباء، وهو يقوم به على الوجه المطلوب، فلا يُحكم بحرمة أجرته. ولكن مع هذا، فإنه يتحمَّل إثم كذبه على مُشغِّله، ومخالفته للأنظمة المعمول بها في مجال الصحة.
وينبه هنا أيضا على أن هذا الموظف إن أخطأ في عمله خطأً ترتبت عليه جناية على مريض في نفسه، أو ما دونها، فإنه يعامل معاملة المتطبب من غير الأطباء، وهؤلاء يضمنون خطأهم وعمدهم؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من تطبَّب، ولا يعلم منه طب؛ فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وراجع في ذلك، الفتاوى: 374728، 100349، 5852.
والله أعلم.