الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول في حكم تلوين ذوات الأرواح، كالقول في تصوير ذوات الأرواح، كما سبق ذكره في الفتوى: 349159.
وعلى ذلك، فما حَرُم رسمه حرُم تلوينه، وما رُخِّص في رسمه رُخص في تلوينه.
والأصل في رسم ذوات الأرواح التحريم، ومما يستثنى من هذا الأصل عند بعض أهل العلم: ما كان لتعليم الأطفال، وما كان من قبيل الرسوم الإلكترونية التي لا تشتمل على ما يخل بالعقيدة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
كما رخص كثير من أهل العلم -أيضا- فيما كان ناقص الخِلْقَة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص.
وكذلك الصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، وراجع في ذلك الفتويين: 128134 289045.
ومما اختلف فيه أهل العلم من الصور ما كان خياليا، وليس لها نظير في الواقع، وراجع في ذلك الفتوى: 401716.
والله أعلم.