الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ بعض الناس يبيع السلع بالأجل، ويربح فيها ثلث قيمتها، أو ضعف قيمتها، وبعض الناس ممن يبيعون بالأجل لا يُعرف مصدر أمواله، وأنت تسأل عن حكم البيع بالأجل، وهل هو حيلة للإقراض بالربا؟ وحكم التعامل مع من لا يُعرف مصدر أمواله؟
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فالجواب: أنّ البيع بالأجل مع زيادة الثمن عن ثمن البيع العاجل بمقدار الثلث، أو الضعف، أو غير ذلك؛ جائز، وليس حيلة على الربا، بشرط أن يملك البائع السلعة ملكا حقيقيا، ويقبضها إن كان اشتراها، ثمّ يبيعها بيعا حقيقيا، بثمن معلوم إلى أجل معلوم.
ومن اشترى سلعة بالأجل؛ فلا حرج عليه في بيعها لغير البائع، وراجع الفتويين: 78601، 46968.
والأصل جواز معاملة التاجر الذي لا يعرف مصدر أمواله.، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه ... وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية، جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. انتهى.
لكن ينبغي الحذر في مثل هذه المعاملات؛ لكثرة النصب والاحتيال فيها.
والله أعلم.