الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كان لديه عروض تجارة تساوي عشرين ألفا، وهي زائدة عن النصاب، ثم باعها عند حولان الحول، أو قبله بخمسة وعشرين مثلا؛ فالمعتبر ما حال عليه الحول، وهو الخمسة والعشرون.
فيجب عليه أن يزكي جميعها؛ لأن ربح التجارة تابع لأصل المال في وجوب زكاته بالاتفاق.
وانظر لبيان أحكام زكاة المال المستفاد الفتوى: 136553.
وأما ما نسبته إلينا فغير صحيح، وربما كان اختلط عليك الفهم، أو التبست عليك المسائل.
والله أعلم.