الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإثم بيع السجائر على صاحب المحل، لا على من يعرض سلعته في المحل، ولا على من يبيع السلع الأخرى المباحة للمحل.
فلا حرج على السائل في عرض بضاعته المباحة في هذا المحل، ولكن عليه -بقدر طاقته- أن ينصح صاحبه باجتناب بيع السجائر أو غيرها من المحرمات؛ فإن المرء لا يطالب في حق غيره إلا ببيان الحق وبذل النصح، ثم لا يسأل بعد ذلك إلا عن عمل نفسه، قال تعالى: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:15}، وقال سبحانه: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، وقال عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.
والله أعلم.