الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق في طهر تخلله جماع؛ طلاق نافذ، وأنّ الغضب الذي لا يزيل العقل؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وعليه؛ فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق في الغضب الشديد، وراجع الفتويين: 5584، 337432.
ونصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، أو إلى المحكمة الشرعية إن وجدت.
والله أعلم.