الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمور المباحة التي ليست في معنى ما ورد به النص من الخف والنصل والحافر، لا يجيز جمهور الفقهاء أخذ السبق فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بجوائز المسابقات، حيث نص على أن: المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:
أ ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة.
ب ـ أن لا يكون العوض ـ الجائزة ـ فيها من جميع المتسابقين.
ج ـ أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.
د ـ أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ.
وهو ما سبق لنا ترجيحه في الفتوى: 415600. وراجع لمزيد التفصيل في المسألة، الفتوى: 358624.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائلة في الاشتراك في هذه المسابقة، ولا في أخذ جائزتها.
والله أعلم.