الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأيمان كلها: "حلف أن يصوم 3 أيام ...حلف أن يصوم 10 أيام ... حلف أن لا يصلي الظهر في جماعة ثم نكث، وحلف أن لا يصلي العصر في جماعة" إذا حنث فيها الشخص، ولم يكِّفر، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولا تتعدد الكفارة؛ لأن موجب الأيمان واحد.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (ومن لزمته أيمان موجبها واحد، ولو على أفعال) نحو: والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل (قبل تكفير)، (فكفارة واحدة) نصا؛ لأنها كفارة من جنس، فتداخلت كلها كالحدود من جنس -وإن اختلفت محالها- كما لو زنا بنساء، أو سرق من جماعة ...(وإن حنث في يمين واحدة وكفر عنها، ثم حلف) يمينا (أخرى، لزمته) كفارة (ثانية). اهـ.
والحلف على صيام ثلاثة أيام، وعشرة أيام، إن كانت أياما غير معينة فإنها لا تفوت، بل يحصل الوفاء باليمين بصيامها في أي وقت. لكن لا يجب الوفاء بهذين اليمينين، لأنها على فعل مستحب، بل يخير الحالف بين الوفاء بها، وبين كفارة اليمين. وتجزئه كفارة واحدة عنهما ما دام لم يكفِّر -كما تقدم-.
وأما صلاة الجماعة: فهي واجبة على الأعيان على الراجح، كما في الفتويين: 36549 - 80800.
فاليمين على ترك صلاة الجماعة يمين على ترك واجب، فيجب الحنث فيها، ويحرم الوفاء بها.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (فمن حلف على فعل مكروه، أو) حلف على (ترك مندوب، سُن حنثه، وكره بره) لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا (و) من حلف (على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره) لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا.
(و) من حلف (على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه) لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، (ووجب بره) لما مر.
(و) من حلف (على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه) لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب (وحرم بره؛ لما سبق).
(ويخير) من حلف (في مباح) لَيفْعلنَّه، أو لا يفعله، بين حنثه وبره (وحفظها فيه أولى) من حنثه؛ لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89]. اهـ.
والله أعلم.