مسألتان في الوضوء

8-7-2000 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز عند الوضوء إعادة المسح على الجزء الذي تم المسح عليه مسبقاً أثناء الوضوء؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا تم المسح أو الغسل للعضو المطلوب مسحه أو غسله فإن إعادة مسحه أو غسله من الإسراف ومن الاعتداء في الطهور، وقد عد العلماء ذلك من مكروهات الوضوء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثاً، ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ومعناه أنه أخطأ السنة. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال البخاري: كره العلماء في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
                               والله أعلم.

www.islamweb.net