الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغارم الذي يعطى من الزكاة، قد بينا صفته في الفتوى: 214174.
فإن كان دين هذا الرجل حالا، ولم يكن معه ما يقضي به دينه، فيجوز الدفع إليه، وإن كان يقدر على تحصيل ما يقضي به دينه فيما بعد؛ لأن العبرة بحاجته الآن، كما صرح به فقهاء الشافعية.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: تَنْبِيهٌ: قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ بِالِاكْتِسَابِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى. وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْطَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إلَّا بَعْدَ زَمَنٍ، وَحَاجَتُهُ حَاصِلَةٌ فِي الْحَالِ؛ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ حِينَئِذٍ محتاج. انتهى.
لكن إن كان الدين مؤجلا فلا يعطى حتى يحل دينه، عند فقهاء الشافعية.
قال النووي في المنهاج: الأصح اشتراط حلوله. يعني الدين. انتهى.
ثم إن كان الدين حالا وقدر على تحصيل ميراثه الآن، وجب عليه قضاء دينه منه، ولم يجز الدفع إليه.
وأما دفع الزكاة للولد لإكمال التعليم: فإن وجدت فيه صفة طالب العلم الجائز دفع الزكاة إليه، فلا حرج من إعطائه، وإلا لم يجز.
وصفة طالب العلم الذي يعطى من الزكاة، مبينة في الفتوى: 114762.
والله أعلم.