الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم إعفاء اللحية في الفتويين رقم: 3198، 71215.
وذكرنا الضابط لجواز تخفيفها، أو حلقها في الفتوى رقم: 25794.
وأما عن راتب الوالد: فإن كان العمل الذي يباشره مباحا في ذاته، وكان يؤديه على الوجه المطلوب، فراتبه حلالٌ، ولا ترابط بين حكم راتبه، وبين ما ذكرت، فإثم ذلك على من أمر به، وعلى فاعله إن كان غير مضطر.
والله أعلم.