الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دفع الزكاة إلا لمن يغلب على ظنك كونه فقيرا مستحقا للزكاة، وما دامت زوجتك أخبرتك أنهم ليسوا مستحقين، فالأصل صدقها فيما أخبرت به، ومن ثم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا يجزئك هذا الدفع المذكور، ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى: 128146.
وأما من تيقنت، أو غلب على ظنك استحقاقه للزكاة، فيجوز دفع الزكاة إليه، كما يجوز دفعها لمريد الزواج العاجز عن مصاريفه، إذا كان بالمعروف، دون إسراف، على ما بيناه في الفتوى: 392851، وما تضمنته من إحالات.
ولا يشترط عند الجمهور إخباره بأنها زكاة، إلا إن كان لا يقبل الزكاة، على ما هو مبين في الفتوى: 118655.
والله أعلم.