الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المرطّب سميكًا يمنع وصول الماء إلى العضو؛ فلا بد من إزالته، والتأكد من وصول الماء إلى البشرة بمرور اليد على العضو عند غسله.
أما إذا كان خفيفًا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ فليس بحائل، ويصحّ الوضوء مع وجوده بصب الماء على العضو، والتأكد من وصوله إليه كله دون الحاجة إلى إمرار اليد عليه عند جمهور أهل العلم.
وذهب المالكية -في القول المشهور- إلى وجوب دلك العضو في الوضوء والغسل، ولو لم يكن عليه حائل.
والدلك هو إمرار اليد -أو أي عضو- على العضو المغسول بلا مشقة، مع صب الماء، أو بعده مباشرة، جاء في الموسوعة الفقهية: الدلك إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا، وَلَوْ لَمْ تَزُل الأْوْسَاخُ، وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ: هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ -الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ- إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ .. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ.
والله أعلم.