الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول ذلك، فإن الأجرة في الإجارة كالثمن في البيع، يكون على ما يتراضى عليه الطرفان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضٍ. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
فإذا فسخ العقد الأول، فلا حرج في الاتفاق على عقدٍ آخر، بشروطٍ أخرى، سواءً في السعر، أو في كيفية تسليمه.
والله أعلم.