الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذا الشخص ضامن لأموال هؤلاء الأشخاص الذين أخذ أموالهم باستثناء الشخص الأول، لأنه بالنسبة للأول مضارب، والمضارب لا يضمن المال إلا في حالة التعدي، وإذا خسرت المضاربة، فيتحمل صاحب المال خسارة ماله ويتحمل المضارب خسارة جهده وعمله، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 8151.
أما الأشخاص الآخرون فإنه لم يكن مضارباً في أموالهم وإنما كان محتالاً كاذباً آكلاً لأموال الناس بالباطل، فيجب عليه رد هذه الأموال كلها وهي دين في ذمته لا يبرأ حتى يرده لأصحابه، إلا أن يعفو عنه أصاحبه فإذا رضوا أن يتنازلوا عن حقوقهم فهذا شأنهم، وإن أبوا فهو ملزم بدفع رؤوس أموالهم كاملة، ولهم أن يقاضوه ويحجروا على أمواله حتى يسدد ما عليه، وأما إخوانه فلا يلزمهم على سبيل الوجوب تحمل هذه الأموال، وإن تبرعوا بتحملها ودفعها لأهلها كان ذلك منهم عمل خير وبر بأخيهم.
مع تنبيه هذا الشخص على وجوب التوبة النصوح من هذه المعصية العظيمة، فقد جمع فيها الكذب والخيانة وأكل مال الغير، فالبدار البدار إلى التوبة عسى الله أن يغفر له.
والله أعلم.