الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال يقتضي قيامكم بعملكم على وجهه، وأنه لا تقصير منكم حول هذا المريض، حسبما يظهر.
ومن ثم؛ فلا إثم عليكم في موته، ولا كفارة؛ فالأصل براءة الذمم من الحقوق؛ حتى يتبين ويُعلم موجب لثبات الحقوق في الذمم.
والشك في التسبّب في موت المريض؛ لا يترتب عليه شيء، ولا يوجب كفارة، ولا دية، قال ابن حزم في المحلى: إن شَكَّت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شَكٍّ أمات من فعلها أم لا، والأموال محرمة إلا بيقين. اهـ.
وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه؛ فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين؛ فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة والعامة. اهـ.
والظاهر أن هذه وساوس؛ فأعرض عنها، ولا تسترسل معها، فلم يكن منك ما يستوجب الإثم والضمان فيما ذكرت.
والله أعلم.