الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر البلدة لا المحافظة، فمن كان من محافظة تجمع عدة بلدات، فالمعتبر البلدة التي يسكنها، لا مجموع بلدات المحافظة.
وسواء كان المسافر يقطع الطريق وسط بيوت بلدات متوسطة بين البلدتين، أم يقطعه في الصحراء؛ فله رخصة في القصر، ولكنه لا يستبيح القصر إلا إذا جاوز عامر بيوت بلدته، وخلفها وراء ظهره.
ومن كان له طريقان، فسلك أطولهما؛ جاز له القصر، كما نص على ذلك الفقهاء، قال البهوتي في شرح الإقناع: (ومن له طريقان) طريق (بعيد، و) طريق (قريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح، وكما لو كان الآخر مخوفًا، أو مشقًّا، فعدم الحكمة في بعض الصور؛ لا يضرّه. انتهى
والفطر في السفر جائز بالإجماع متى استوفى السفر الشروط المبيحة للترخّص، وإن كان المسافر قادرًا على الصوم، وكان الصوم لا يشقّ عليه؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولا خلاف بين المسلمين في جواز الفطر -والحال هذه-، وإنما الخلاف في أيهما أفضل هل الصوم أفضل؟ وهو مذهب الجمهور. أو الفطر أفضل؟ وهو مذهب الحنابلة.
والله أعلم.