الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تكون وكيلًا للمشتري بأجرة معلومة، لكنك في هذه الحال تكون مؤتمنًا في الثمن، وتكاليف الشحن، فلا تكتم عن المشتري شيئًا من ذلك، وتحدّد له العمولة التي تريدها مقابل تلك الخدمة.
ويجوز أن تعقد مع المورد عقد وكالة، فتكون وكيلًا عنه في بيع بضاعته، ويعطيك عمولة على البيع.
ويجوز أن تجعل المعاملة مع الزبائن مجرد مواعدة على الشراء، فتعرض لهم البضاعة، وتتواعدان على البيع بسعر معلوم، ثم تشتري البضاعة من المورد، ثم تبيعها للزبون.
كما يجوز أن تبيع سلعة موصوفة في الذمّة تسلّمها للمشتري في أجل معلوم، ويدفع إليك الثمن عند العقد؛ فهذه كلها حلول شرعية. وراجع الفتوى: 323008.
والله أعلم.