الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت جواز رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر، قال ابن قدامة في المغني: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي.... إلى أن قال: ولنا ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. انتهى.
وعليه، فوقت رميك مباح لرمي تلك الجمرة ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وأما الصلاة تلك فإن كنت قد أعدتها في وقتها وإلا فيجب عليك أن تقضيها.
والله أعلم.