الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين غير المنعقد التي لا كفارة فيها: هي ما سبق إلى اللسان، وجرى عليه من غير قصد إلى عقد اليمين، كما سبق في الفتويين: 145463 - 190283.
وأما مجرد التسرع، وعدم الترتيب المسبق -كما تقول-؛ فلا ينافي قصد اليمين، وانعقادها في كل حال، بل قد يقصد الحالف عقد اليمين في حال تسرعه بالحلف.
وإن كنت قصدت عقد اليمين، ونويت عدم تغيير مكانك: فقد حنثت في يمينك، وتلزمك كفارة اليمين المبينة في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}،
والله أعلم.